الأوقاف المضبوطة هي التي تدار بمعرفة إدارة الأوقاف وقبلاً بمعرفة نظارة الأوقاف، وهي نوعان :
◄الأوقاف التي إنقرض نسل الواقفين فيها وضبطتها الإدارة.
◄الأوقاف التي ضبطت من المتولين المشروط التولية لهم بعد أن ظهر تبذيرهم وإسرافهم.
بناء عليه ورد أمر من نظارة أوقاف همايون في الآستانة،مضمونه أن الشيخ عبد الرحمن النحّاس قائمقام نقيب الأشراف في بيروت يستدعي إعطاؤه بطريق الأجارتين البيت الجاري في وقف الجامع الكبير والكائن في محلة شيخ السربة المشتمل على قبو معقود به بئر ماء نابع مالح وأوضه صغيرة مسقفة تلاصقه وعلى ست أوض علويات مسقفات ومطبخ وفسحة وسلم وأنه ليس لوقفية قيد وأن المذكور من العلماء المستحقين للرعاية، فقد صار التصريح من الدركنار بأنه إذا كان يوجد مسوغ لتحويل البيت للاجارتين بأجرة هي حد الإعتدال يصار إلى تنظيم مضبطة بذلك.
فعندئذ صار الكشف على البيت من أبي حسن الكستي كاتب محكمة بيروت ومن الشيخ أحمد الرفاعي وكيل حسن شوقي أفندي مدير أوقاف صيدا (بإعتبار البيت مضبوط لجهة أوقاف الجامع المذكور ولا متولي له وإنما هو تحت إدارة المدير الموما إليه) ومن السيد محمد قرنفل وجرجس طراد من أعضاء مجلس إدارة لواء بيروت ومن معمار باش الخواجة إلياس صباغة وشيخ النجارين علي بلوز اللذين ثمناه بمبلغ 7000 قرش معجلة و25 قرشاً مؤجلة في رأس كل سنة وأن الأجرة المذكورة هي بحد الإعتدال وإعطاء البيت للمستدعي فيه الأصلحيّة للأوقاف حيث يوجد به تشعيث وتخريب وإذا رمم من مال الأوقاف لا تفي أجرته بفائض ما يُصرف عليه وكتب بذلك إلى نظارة الأوقاف في 14 ذي الحجة سنة 1286هـ.
ومن الأوقاف المضبوطة أرض وقف جامع الدّباغة كائنة في محلة الباشورة فيها بيت خرب كانت معطلة من قديم الزمان وخالية من الأغراس والعمار ولا نفع لها ولا ريع للوقف فأجرها علي بك إبن حسن بك مدير أوقاف بيروت في غرة جمادى الآخر سنة 1277هـ بالاجارتين فأذن علي فهيم أفندي قاضي بيروت أسبق بتأجيرها للسادة نخلة وروفائيل يونس فرنسيس فرعون مناصفة بينهم وبين أسعد وداوود فارس زلزل بمبلغ خمسة عشر ألف قرش معجلة و600 قرش مؤجلة في كل سنة اللذين تنازلا عن حصتهما لشركائهما بمواجهة الشيخ أحمد إبن الشيخ عبد الله الرفاعي، جابي أوقاف بيروت ووكيل فضل الله أفندي الكيلاني، محاسبجي أوقاف بيروت وملحقاتها وسجل تفرغهما قي 15 رجب سنة 1297هـ .
ونأتي إلى تأجيير الدور العادية التي أصبحت شائعة، فقد أجر سليم الشامي إبن نقولا الرومي سليم إبراهيم جاويش أربع أوض في محلة الرميل ببدل قدره 66.50 قرشاً شهرياً، وأجر بولس إبن جبران عبد الله الرومي أوضه في محلة رأس بيروت ببدل قدره 324 قرشاً للسنة الشمسيّة، وأجر إليان داوود أسعد بن عوض بيتاً في محلة عين الرميلة ببدل قدره 480 قرشاً للسنة الشمسيّة.
وقد فرض القانون العُثماني تنظيم عقد إيجار تحت طائلة الغرامة النقديّة كما يتبين من الموثيقة المؤرخة في 13 شوال سنة 1290هـ والتي تثبت توجب ستمائة قرش بذمة دمتري وانكل البرسوي أجرة دار نقولا يُوسُف ساسين على سنة من أول نيسان عام 1873م وذلك بعد أن دفع المدعي جزاء نقدياً لمأمور القنطوراتو (العقد) المسوغ لسماع دعواه تطبيقاً للقانون المنيف لعدم وجود قنطورانو بيدهما .... .
فمن المعلوم أنه بموجب المادة 18 من نظام القونطراطو لا يقدر أحد من أصحاب الأملاك أن يؤجر عقاراته إلى آخر ويسلمه إياه بدون قونطراتو والذي يجري خلاف ذلك يؤخذ منه الرسم عن المدة السابقة ويتحصل منه أيضاً جزاءً نقديَاً مثلين ... .
وأعلنت رئاسة بلدية بيروت سنة 1902م بياناً ذكرت فيه وجوب وضع طوابع العقد (بول قونطراطو) على صك الإجارة المنعقدة بين المالك والمستأجر، على أن المعاملة على هذا الوجه تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، لأنه لو فرض بأن المستأجر إمتنع عن الخلية (الإخلاء) عن الملك عند إنقضاء أجاره، فبموجب النظام المذكور يصير إخراجه بمعرفة دوائر الإجراء بمدة خمسة عشر يوماً بدون لزوم لإجراء محاكمة، وأيضاً لا يمكن للمؤجر الإدعاء على المستأجر بشيء مخالف لشروط صك الإجارة الرسمي... .
|