أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني       

الفصل العاشر والأخير  

تعليمات بشأن ميزانية الدوائر الوقفيّة

وتعريفات وتوضيحات خاصة بأنواع الأوقاف

ما بين العهدين العُثماني والفرنسي

تعليمات بشأن الميزانيّة

تعريفات

المقنن:

هو في الواردات ما لا بّد من تحققه وتحصيله زاد عن المقدار الموضوع في الميزانيّة أم نقص. وفي المصارفات و المتعين مقداره ووقوعه بالصورة القطعية حسب منطوق ميزانية الدائرة أو ميزانية الدوائر الأخرى ذات العلاقة كضريبة الأملاك في المالية سواء صرف أو يصرف.

غير المقنن:

هو في الواردات ما كان ملحوظ التحقق والتحصيل. وفي المصارفات ما كان محتمل الوقوع غير ثابت المقدار.

الدخل:

هو كل ما يدخل صندوق الدائرة.

الخرج:

هو كل ما يخرج من صندوق الدائرة.

إجمال الخزينة:

هو مجموع ما في الصندوق قيداً من حاصلات أقلام الدخل المحررة في الميزانيّة.

الأمانات:

كل ما في الصندوق (بحسب القيد) مما هو حق الغير. فتشمل غلة الأوقاف الملحقة وتأمينات المتعهدين، ورعا بين المستأجرين. وتوقيفات التقاعد، وإبدال الطريق، وما يجري محسوبه في آخر السنة من مخصصات الإنشاءات والتعبيرات المبدوء بها فقط.

الصرفيات المؤقتة:

كل ما يصرف بطريق السلفة من أحد الأقلام الداخلة في الميزانية للمصارف المبرمة أو الضرورية التي تحقق وقوعها فقط على أن يسدد ذلك في حينه على الأصول. ولا يشتمل المعاشات، ولا الإكراميات، ولا أي فصل من سائر فصول الميزانية عدا الفصلين المذكورين، ولا ما يشترى لحساب الغير كأن طلبت دائرة ولو المراقبة بذاتها من دائرة أخرى مشتراة لحسابها فلا يدفع عنه شيء لا باسم صرفيات مؤقتة ولا بغير صورة إلا إذا كان للطالب حساب داخل في الميزانيّة ولم ينفذ مقداره بعد.

ذمم الأشخاص:

ما يصرفه المحاسب المسؤول خارجاً عن المقدار المحدد له في الميزانيّة عن كل قلم سواء عن لزوم أو غير لزوم وسواء كان بأمر آمراً أو بأمر نفسه (إذ لا طاعة لمخلوق في معصية خالق) ما لم يكن بطريق النقل من مادة إلى مادة وذلك بعد التصديق عليه من المراقبة على الأصول. وكل ما يسدد من الصرفيات المؤقتة التي وقعت في زمنه سواء بتوقيعه أو توقيع وكيله ما لم يكن منفصل عن العمل ولو بالمأذونية وموكلاً محله وكيلاً رسمياً وكل ما لا يحسمه في حينه من الموظفين الذين عليهم ذمة للدائرة أو جزاء قسط اليوم. وكل ما يصرف من الصندوق سهواً أو عمداً إلى غير مستحقيه أو زيادة عن الإستحقاق يدخل كل من ذلك في حساب (ذمم الأشخاص) ويقيد عند تحققه على المحاسب الذي صرفه ذمة يطالب هو بتضمينها ويطالب خلفه بعده بتحصيلها منه أو من كفيله الأصول.

بدل الإجارة الواحدة:

كل ما يستوفى من أجور أماكن الوقف التي تؤجر لسنة واحدة من مسقف وغير مسقف ولو أجرت لأكثر أو أقل من سنة على الأصول عند اللزوم،وتشتمل بدل إيجار الحصص المحلولة.

بدل الإجارة المؤجلة:

كل ما يستوفى من الأجور المرتبة على أماكن الوقف المربوط بالإجارة الطويلة ويشتمل الحكر والمقاطعة والإجارتين، (وكذا يشتمل الكدك، والمرصد، والقيمة، والقميص، ومشد المسكة وأن كانت هذه كلها في الحقيقة إجارة واحدة ولكن هكذا جرى التعامل فيها وأصبح إرجاعها إلى الإجارة الواحدة متعذراً).

رسم الفراغ والإنتقال:

هو الرسم الذي تستوفيه دائرة التسجيلات مع حصتها عند فراغ وإنتقال الأماكن ذات الإجارة المؤجلة. (ولا يشمل المتراكم من بدل الإجارة المؤجلة الموضوع أساساً على تلك الأماكن لأن هذا حق ثابت لا رسم موضوع. فيجب إستيفاؤه رأساً من قبل الوقفيّة إسترداده عيناً إذا علمت به في الحال، وإلا فكل شهر بشهره تراجع عنه قيود التسجيلات). أما الرسم الذي هو موضوع البحث فإن دوائر التسجيلات تستوفيه وتسلمه إلى الماليّة وهذه تقيده أمانة لحساب الأوقاف فيقتضي على دوائر الأوقاف مراجعة التسجيلات شهرياً وطلب جدول بمقداره ثم تحصيله من المالية على مقتضى ذلك الجدول.

رسم التوسيع:

هو الرسم الذي يؤخذ من صاحب الإجارتين الذي لم يوسع إنتقاله قبل سنة 1330 مالية وقدره في الألف عشرون بارة من أصل قيمة البناء المعتبر في التالية.

خرج الجهات:

هو ما يؤخذ من صاحب الجهة الدينيّة عند توجيهها له وقدره في الوظائف مرتب شهرين وفي التولية ربع مخصصاتها السنوية وفي الوظائف الحسبيّة ثلاثون قرشاً على السواء.

رسم المحاسبات:

هو ما يؤخذ من غلة الأوقاف الملحقة عند محاسبة متوليها.ويختلف مقداره بإختلاف الوقف وموقوفاته وشرط الواقف في فاضل الغلة.

فإن ذرياً بحتاً ليس فيه جهة بر فلا يؤخذ عنه الشيء البتة وأن خيراً بحتاً أو ذرياً فيه بِر وكانت الموقوفات كلها من المسقف فيؤخذ عن المسقف فيؤخذ من في الألف أثنان وستون ونصف. فإذا كانت الموقوفات مسقف وغير مسقف فيؤخذ عن المسقف منهما كما مر وعن غير المسقف في الألف مائة وخمسة وعشرون إذا كان فاضل الغلة مشروطاً للخيرات أو تكثيره وجوه البر أو شراء عقارات الوقف، ولكن إذا كان فاضل الغلة مشروط إلى المتولي أو للمرتزقة في أخذ عن غير المسقف في الألف مئتان وخمسون.

رسم التحصيل:

هو ما يؤخذ من أصل غلة الأوقاف الملحقة لقاء جبايتها وإداراتها. سواء كانت محجوزة من قبل الدائرة أو مع متوليها. كأن راجع المتولي وطلب من الدائرة أن تؤجر وتجبي له وتعطيه. وقدره في المائة عشرة من إبدال الإجارة الواحدة وفي المائة عشرين من المؤجلات.

بدل التخمين:

هو بدل التخمين المقطوع الذي يؤخذ من المالية بدلاً من أعشار القرى والمزارع الموقوفة،فيقيد عند تحصيله رأساً لحساب الدائرة ضمن الأموال العموميّة. سواء كان ملحقاً أو مضبوطاً. ثم يصرف ما كان منه ملحقاً لأصحابه من فصل الرديات على الأصول. والمالية تدفع هذه الإبدال المقطوعة من المصارف المتحققة سنوياً من غير أن تنظر في مفردات مواردها إلى تحقيق أو تحصيل كما هو صريح تعليماتها رقم تاريخ ؟ لأنها هي التي تجبي أعشار تلك القرى والمزارع الموقوفة ضمن وارداتها العموميّة ولما كان قرار المفوضيّة العليا يقضي بإبقاء هذا البدل المقطوع على ما كان عليه آخر أيام الدولة العُثمانيّة قمن الضروري على دوائر الأوقاف أن تقيده عن كل سنة تحققاً وتطالب به الماليّة وتدور ما يتأخر تحصيله في سنة إلى البقايا على الأصول.

الخيرات المدورة:

هب ما يأخذ من الماليّة مقطوعاً أيضاً عن بدل أجور الموقوفات التي ضبطت الماليّة أوقافها قديماً وهي ما زالت تستغلها ضمن وراداتها العموميّة. وهذا المقدار المقطوع لقاء ما في تلك الأوقاف من المرتبات والمصارفات. ويجري العمل فيها من تحقق وتحصيل وصرف على ما هو مبيّن في إبدال التخمين.

النقول من الأمانات لمرور الزمان:

هو كل ما يكون مقيداً في الأمانات من رعابين وتأمينات وإستحقاق ومعاش وغير ذلك ثم مر عليه خمس سنين ولم يطالب صاحبه فإنه ينقل من الأمانات إلى خزينة الأوقاف على الأصول.

وكيفية نقله: أن يعمل به دفتر موضح بمقادير وأسماء أصحابه على وجه المفردات وبشرح تحت لزوم النقل وسببه من قبل كاتب الملحقة والمضبوطة وتنقل بأمر المحاسب المسؤول ويعطى عنها معلومات إلى المراقبة العامة.

المنقول من غلات الأوقاف المحجوزة التي ينبغي ضبطها:

كل وقف خيري خال من الذريّة وغير مشروط التولية إذا كان محجوزاً ومقيداً في الأمانات المحجوزة التي ينبغي ضبطتها ينقل بغلته إلى المضبوطة مهما كانت مدة حجزه.

النقود الموقوفة:

هي عين النقد الذي وقفه الواقف  من النقود. ولا تشمل فضلات الغلة لا في الأوقاف الملحقة ولا المضبوطة البتة. والنقود الموقوفة المضبوطة تضم إلى إجمال الخزينة كرأس مال وربحها يجري تحققه وتحصيله في كل سنة حسب المقاولة والعقد الموجود.

فرق العملة:

ما يحصل من الفرق بين قيمة الذهب والفضة المغشوشة وما يتراكم في الصندوق متن البارات التي لا يمكن تأديتها لصغرها. أما اليوم فلا يوجد هذا الحساب بعد منع التداول بالمعدن والإقتصار على الورق السوري في جميع معاملات القبض والصرف سواء في حصة الخزينة والأمانات.

حصص الجهات المنحلة:

هي عبارة عن مخصصات التولية في الأوقاف الملحقة المحجوزة وتشمل مخصصات الجباية والنظارة والكتابة والمعتمد والمشرف في مثل تلك الأوقاف أيضاً إذا لم تكن مشروطة. فيجري تحققها في آخر السنة وتنقل إلى المضبوطة ولا تشمل الوظائف الدينيّة التي تكون داخله في الميزانية وتتعطل مدة أو تبقى شاغرة.

البدل المعجل من المحلولات:

هو عبارة عن البدل المعجل للمحلول عند بيعه من قبل الدائرة إلى الغير.

بدل الأماكن المستبدلة:

هو ما يؤخذ لقاء الموقوفات التي تستبدلها الدائرة بالنقود إستبدالاً باتاً على الأصول.

بدل الأماكن المستكملة:

هو ما يؤخذ من البلدية ما تستملكه عند الحاجة من الأماكن الوقفيّة على الأصول.

مخصصات المشاريع النافعة:

تشمل المدارس العلميّة، ودور القراء والحفّاظ، وغرف القراءة، والمكتبات والمطابع، ونوادي الوعظ والإرشاد، وبعثات التحصيل، وبعثات الوعظ والإرشاد والبعثات الأثريّة والمتاحف، والمعاهد الطبيّة ودور الأيتام، ودور العجزة، ودور الحضانة/ وما أشبه ذلك مما لا يدخل تحت حصر الموجود منها أو الذي سيتجدد يدخل الميزانيّة على الأصول يصرف كل قلم منه بحسب ترتيبه المخصوص المبيّن في الأملاك الإفرادي المصدّق من المراقبة العامة على حده والمربوط بالميزانيّة.

المخصصات الذاتيّة:

هي المخصصات الموجودة للمحتاجين والأماميات التي لم يطرأ عليها لغو ولا طي زمن الدولة العُثمانيّة وكان توجيه صاحبها ببراءة.

المرتب على المضبوطة من المؤجلات:

هو المبلغ المرتب على أحد الأوقاف والمضبوطة إلى وقف آخر غير مضبوط أي بأن كان البناء او الغراس لوقف مضبوط والأرض لوقف ملحق.

أجور أعضاء اللجان:

عن كل جلسة ورقة سورية لكل من الأعضاء والرئيس المنتخبين للجنتي الأوقاف والجهات.

عائدات الجباة:

في المائة أربعة عن جميع تحصيلات الحالية والبقايا في الإجازة الواحدة والمؤجلات.

إكراميات المأمورين:

تقدر من قبل المراقبة وتعطى بموجب قرار للموظفين الذين يظهرون إهتماماً في تأمين واردات زيادة عن السنة السابقة ولا يتركون من الحالية بقايا.

المعتاد السنوي:

هو ما يعطي لأصحاب الجهات الدينيّة أو غيرهم من الإكراميات أو الأجور المشوطة أو المعتادة في الأيام المباركة.

المفروشات:

ينبغي أن يقيد ما يشتري منها في دفتر الأثاث بأثمان سواء مفروشات الدائرة والخيرات.

الإنشاءات:

الذي يدخل الميزانيّة منها ينبغي أن يكون معين المقدار حسب خرائط وكشوفه مصدقة من السنة التي قبلها. أما ما تمس الحاجة لأجرائه في بحر السنة ما لم يكن مذكوراً في الميزانيّة فيستأذن عنه من المراقبة موضحاً على حدة والمراقبة تعين القلم الذي ينبغي أن يصرف منه.

المصارف السفريّة:

هي المختصة بمأموري المركز كمصرف طريق المأمور الذي يتعين من جديد أو يذهب للكشف على محل ضمن دائرته. ولا تشمل مصارف المراقبة ولا من يرسل من قبلها البتة.

مصاريف الدعاوى:

التي تقام على الدائرة تدفع باعتبار الجلسة على أن لا تزيد عن الخمسين قرشاً ذهباً. والتي تقيمها الدائرة تكون حسب المقاولة التي تجريها الدائرة مع المحامي على الأصول على أن لا تتجاوز الحد المعيّن في تعليمات نظارة الأوقاف المؤرخة في 1 تموز 326 رقم 5152، 58 .

الأوقاف المضبوطة:

هي الأوقاف القائم بإدارتها نظارة الأوقاف بنفسها (مراقبة الأوقاف العامة اليوم تمثل نظارة الأوقاف) وهي ثلاثة أنواع:

1.   أوقاف السلاطين العظام وهذه شرطت توليتها على مقام الخلافة العظمى فالخليفة هو الذي يوكل بتوليها ناظر الأوقاف.

2.   أوقاف ضبطتها خزينة الأوقاف وقامت بإدارتها وقد إنقرض من زاوية الواقف ومتعلقاته من شرطت توليتها له.

3.   أوقاف تقوم بإدا