كيفية ملاحقة المجرمين (المطلوبين دولياً)

داخل الأراضي اللبنانية

 

لكي تتمّ ملاحقة المجرم الّذي يرتكب جرمه خارج الأراضي اللبنانيّة داخليّاً (أي داخل حدود الأراضي اللبنانيّة) يجب توفّر شرطين:

1) أن يكون الجرم المرتكَب غير مشمول في نطاق الصلاحيّة الإقليميّة أو الذاتيّة أو الشخصيّة كما حدّدتها المواد 15 إلى 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادّة 18 والمواد 19 إلى 21 من قانون العقوبات اللبناني.

2) أن تتوفّر شروط الإسترداد والمنصوص عنها في المواد 34،33،31 من قانون العقوبات اللبناني.

ويتمّ التعميم عنه على الصعيد الداخلي وعند توقيفه يُساق إلى النيابة العامّة التمييزيّة لاتخاذ القرار المناسب بشأن تسليمه إلى الدولة الطالبة وذلك بناءً للإتفاقيّات الدوليّة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.


كيفية ملاحقة المجرمين (المطلوبين دوليّاً) داخل الاراضي اللبنانية:

المادة 15
:

تطبَّق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفَة في الأرض اللبنانيّة.
تُعَدُّ الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانيّة :

1) إذا تمّ على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلّف الجريمة، او فعل من أفعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

2) إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقّعا" حصولها فيها.


المادة 16
:

تشمل الأرض اللبنانيّة طبقة الهواء التي تغطّيها، أي الإقليم الجوّي.


المادة 17
:

يكون في حكم الأرض اللبنانيّة، لأجل تطبيق الشريعة الجزائيّة :

1) البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطىء إبتداءً من أدنى مستوى الجزر.

2) المدى الجوّي الذي يغطّي البحر الإقليمي.

3)  لسفن والمركبات الهوائية اللبنانية.

4) الأرض الأجنبية التي يحتلّها جيش لبناني، إذا كانت الجرائم المقترفَة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

5) (المضافة بالقانون رقم 513/ تاريخ 6/6/1996).

المنطقة المتاخمة والمنطقة الإقتصادية المانعة والجرف القاري، التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار الموقّعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك)، الذي اجيز للحكومة الإنضمام إليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/2/1994.


ونهاية الفقرة الاولى من المادة 18 : لا تطبق الشريعة اللبنانية :

1) في الإقليم الجوّي اللبناني، على الجرائم المقترفَة على متن مركبة هوائيّة أجنبيّة إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل او المجني عليه لبنانياً، أو إذا حطّت المركبة الهوائيّة في لبنان بعد اقتراف الجريمة.


المادة 19 (المعدّلَة بالقانون رقم /513/ تاريخ 6/6/1990 )
:

تطبَّق القوانين اللبنانيّة على كل لبناني او أجنبي أو عديم الجنسيّة ، فاعلاً او شريكاً أو محرّضاً او متدخّلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانيّة أو على متن طائرة أو سفينة أجنبيّة :

1. على ارتكاب جرائم مخلّة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفيّة اللبنانية أو الأجنبية المتداولَة شرعاً أو عرفاً في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

2. على ارتكاب إحدى الجنايات ضدّ سلامة الملاحة الجويّة او البحريّة والمنصوص عليها في المواد /641 و642 و643/ المعدّلة من قانون العقوبات.

3. على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لإحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.

4. على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأيّ عمل كان او بالإمتناع عنه، إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.


المادة 20
:

تطبّق الشريعة اللبنانيّة على كلّ لبناني فاعلا" كان أو محرّضاً أو متداخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانيّة.

ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدّعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانيّة بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.


المادة 21
:

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية:

1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها.

2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمّتعوا بالحصانة التي يخولهم إيّاها القانون الدولي العام.


المادة 31
:

تبيح الإسترداد:

لجرائم المقترفَة في أرض الدولة طالبة الإسترداد.

الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها الماليّة.

الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.


المادة 33
:

عدّل نص المادة 33 بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التّالي:

يرفض الإسترداد:

     إذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائيّة او جناحيّة ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلّفة للجرم لا يمكن توفرّها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.

 إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الإسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب. وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس.

3   إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرماً في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الإسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.


المادة 34
:

كذلك يرفض الإسترداد:

 

1    إذا نشأ طلب الإسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنّه لغرض سياسي.

2   إذا كان المدّعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الإسترداد.

3   إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الإسترداد مخالفة لنظام المجتمع.


المادة 641 (المعدّلة بالقانون رقم /513/ تاريخ 6/6/1996)
:
يعاقب بالأشغال الشّاقة المؤقّتة كلّ من:

ü استولى بصورة غير مشروعة وبأيّة وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلها، أو مارس أيّة عملية من عمليات الغش البحري أو القرصنة، أو سيطر على السفينة أو تحكّم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.

ü استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري أو سيطر عليها بالتهديد أو بالعنف.

ü ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد، أحد الأفعال الآتية، التي من شأنها تعريض سلامة السفينة أو سلامة الملاحة البحرية أو سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:

1إتلاف السفينة أو إحداث أضرار فادحة بها أو بحمولتها.

2 وضع أو حمل الغير على وضع جهاز أو مادة على سفينة أو على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة أو المنصة الثابتة، للتدمير أو لإلحاق الضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالمنصة الثابتة.

3   إحداث أضرار فادحة بمرفأ يُستَخدَم للملاحة البحرية أو بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية، أو عرقلة عملها بصورة جسيمة.

4   إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.


وتشدد العقوبة وفقاً للمادة /257/ ، عقوبات بحقّ ربّان السفينة إذا كان هو الفاعل لإحدى هذه الجرائم أو كان مشتركاً أو متدخّلاً فيها أو محرّضاً عليها
.

ويمكن أن يُحكَم على الربان أيضاً بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخّلين والمحرّضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.


المادة 642 (المعدّلة بالقانون رقم 513 تاريخ 6/6/1996)
:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبّدة إذا تمّ ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة /641/ المعدّلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلّحَين أو أكثر استعملوا السلاح أو هدّدوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.


ويعاقب بالإعدام إذا أدّى ارتكاب الجريمة إلى غرق السفينة وموت أحد ركّابها أو أدّى إلى تدمير المنصة الثابتة وموت أحد مّمن عليها، وبالأشغال الشّاقة المؤقتة إذا أدّى ارتكاب الجريمة إلى تدمير منشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية أو موت أحد الأشخاص نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالجريمة
.


المادة 643 (المعدّلة بالقانون رقم /513/ تاريخ 6/6/1996)
:

يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقّتة كلّ من:

ü استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة أثناء طيرانها أو سيطر عليها أو تحكّم بقيادتها أو حمل على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.

ü ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية ، إذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر:

1  إنزال أضرار متعمّدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.

2  إنزال أضرار متعمّدة فادحة بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، أو إنزال أضرار متعمّدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.

3  إبلاغ معلومات مع علمه بأنّها غير صحيحة.


ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبّدة إذا تمّ ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادّة بفعل شخصين مسلّحين أو أكثر إستعملوا السلاح أو هدّدوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد الأشخاص
.

ويعاقب بالإعدام إذا قام الفاعل، بأيّة وسيلة كانت، بعمل تخريـبي في الطائرة يعرّضها لخطر السقوط أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان نتيجة الرّعب أو أيّ سبب آخر له صلة بالحادث.