ولعل أبرز رادع قانوني في وجه الصحافة اللبنانية هو موضوع الحصانة النيابية المنصوص عليه في المادة 39 من الدستور، والذي لا يشمل نقل الصحف لآراء وأفكار النائب. فقد نصت المادة 39 أنه "لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته".
ويبقى النائب محصناً بعدم التبعية الجزائية فيما إذا نقلت الصحف آراءً له تنطوي على إساءة. أما الصحيفة فسوف تُلاحق من قبل المتضرر، وبالتالي فإنها ستمتنع عن أن تنقل الى الشعب اللبناني آراء وأفكار ممثليه من مواضيع بالغة الأهمية بالنسبة اليه. فلا بد إذاً من إعادة النظر في قانون الصحافة من هذه الجهة.
هذه الشوائب القانونية من شأنها أن تؤثر على عمل الصحافة ونقلها الأمين لواقع الحياة السياسية في البلاد، فهي التي تتحمل في النهاية مسؤولية آراء وأفكار النواب وغيرهم من القيمين في الحكم والمراجع الدينية، بمجرد نقلها لتلك الآراء.