نشأة المتعة:
إن نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام …الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم تدرج في تحريم هذه الخرافات، ومعروف إن الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول صلى الله عليه وسلّم في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول صلى الله عليه وسلّم لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر أمر الله …وفي يوم خيبر أعلن الرسول صلى الله عليه وسلّم حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى في سورة المؤمنون : لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)، والمتعة ليست نكاح وليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلّم بقوله "يا أيها الناس إن كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون أن المتعة استمرت بعهد الرسول صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر وجزء من عهد عمر "رضي الله عنهم" وان عمر هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد أحد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح أو في عهد أبو بكر، وعندما أراد بعض المسلمين الجدد إعادة المتعة لجهلهم بتحريمها أعلن عمر تحريم المتعة فعمر لم يحرم المتعة ولكن أعلن أن الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رضي الله عنه".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلى المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم أو شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .
ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :
1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى في سورة النساء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) ، فقد عبّر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى في سورة الأحزاب : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (50) أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى لله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير ... وكان ابن عباس رضي الله عنه يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المؤمنين : لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة .